قرار رقم 1535 لمجلس الأمن الدولي: الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية
القرار 1535 (2004)
الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4936، المعقودة في 26 آذار/مارس 2004
إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد قراره 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، الذي اتُخذ في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والإعلانين الوزاريين المرفقين، على التوالي، بالقرار 1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 والقرار 1456 (2003) المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2003، فضلا عن قراراته السابقة الأخرى بشأن الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين بسبب الإرهاب،
وإذ يؤكد مجددا كذلك أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل تهديدا من أخطر التهديدات المحدقة بالسلام والأمن،
وإذ يؤكد مجددا تصميمه المشـَـدَّد على مكافحـة جميع أشكال الإرهاب، وفقا لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يذكـِّـر الدول بضرورة أن تكفل أن يكون أي تدبير يـتـَّـخذ لمكافحـة الإرهاب ممتـثـلا لجميع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، وأنه ينبغي لها أن تعتمـد هذه التدابير وفقا للقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان وللاجئين والقانون الإنساني الدولي،
وإذ يؤكد مجددا دعوته الدول إلـى أن تنضـم، على وجه الاستعجال، إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب، وأن تدعم جميع المبادرات الدولية المتخذة تحقيقا لذلك الهدف، وأن تستفيــد بشكـل كامـل من مصـادر المساعدة والإرشـاد المتاحــة الآن،
وإذ يشيـد بالدول الأعضاء لتعاونها مع لجنـة مكافحة الإرهاب ويدعوها جميعا إلى مواصلة التعاون الكامل مع اللجنة،
وإذ يشيد بالتقدم الذي أحرزته حتى الآن لجنة مكافحة الإرهاب، التي أنشأهـا مجلس الأمن، بموجب الفقرة 6 من القرار 1373 (2001) ومتصرفا بموجـب الفصـل السابع من الميثاق، في القيام بمسؤوليتها المهمة المتمثلة في رصد تنفيذ ذلك القرار،
وإذ يؤكـد الدور الهام الذي تؤديـه المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في مكافحة الإرهاب، وإذ يحثها على تكثيف مساعدتها للدول الأعضاء في ما يتعلق بتنفيذ القرار 1373 (2001)، وإذ يشيـد بتنسيق اللجنة لجهود مكافحة الإرهاب مع هذه المنظمات،
وإذ يعتــرف بأن دولا كثيـرة لا تزال بحاجة إلى المساعدة في تنفيذ القرار 1373 (2001)، وإذ يحــث الدول والمنظمات على إبـلاغ اللجنة بالمجالات التي تستطيع تقديم المساعدة فيهـا،
وإذ يعتـرف أيضا بضرورة أن تقوم اللجنة، حيثما يقتضي الأمر، بزيارة الدول، بموافقتها، وأن تجـري مناقشات تفصيلية لرصد تنفيذ القرار 1373 (2001)،
وإذ يسلـِّـم بأنـه يتعيـن، عند الاقتضاء، إجراء تلك الزيارات في تعاون وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، ومع هيئات الأمم المتحدة الأخـرى، بمـا في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعنـي بالمخدرات والجريمـة، وعلى وجـه الخصوص فرعـه المعنـي بمنـع الإرهاب، مع الاهتمام بشكل خاص بالمساعدة التي قد تكون متاحــة لتلبية احتياجات الدول،
وإذ يؤكـد أهميـة تعزيز رصـد تنفيذ القرار 1373 (2001)،
وقد نظـر في تقرير رئيس اللجنة (S/2004/70) بشـأن المشاكل التي تواجـه الدول واللجنة نفسهـا في تنفيـذ القرار 1373 (2001)،
وإذ يؤكـد أهميـة معالجة هذه الصعوبات بغيـة تمكيـن اللجنة من رصد تنفيذ القرار 1373 (2001) بشكل فعـَّـال، ومن تعزيز العمل الذي تقوم بــه لبنـاء القـدرات،
وإذ يأخذ في اعتباره الطابع الخاص للقرار 1373 (2001)، واستمرار الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين بسبب الإرهاب، والدور الهام الذي يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يواصلا القيام به في الكفاح العالمي ضد الإرهاب، وضرورة تعزيز اللجنة بصفتها هيئة تابعة لمجلس الأمن مسؤولة في هذا المجال، بدون أن يشكـِّـل ذلك سابقـة تأخـذ بها هيئـات مجلس الأمن الأخـرى،
1 – يوافق على تقرير اللجنة بشأن تنشيـط أعمالها (S/2004/124)؛
2 – يقــرر أن تتكون اللجنة بعد تنشيطها من الهيئـة العامة – تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمـن – والمكتب، الذي يتكـون من الرئيس ونوابــه، تساعدهم الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، التي سيجري إنشاؤها كبعثة سياسية خاصة تأخذ توجيهاتها المتعلقة بالسياسات من الهيئـة العامة، لفتـرة أولية تنتهـي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2007، وتخضع لاستعراض شامل من قِبَل مجلس الأمن في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، بغيـة تعزيز قـدرة اللجنة على رصد تنفيذ القرار 1373 (2001) ومواصلة ما تقـوم بــه من عمل لبنـاء القدرات بشكل فعـَّـال؛
3 – يقــرر كذلك أن تكون الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، التي يرأسها مدير تنفيذي، مسؤولــة عن الواجبات المحـددة في تقرير اللجنة (S/2004/124) ويطلــب إلى الأمين العام، أن يعيـِّـن، خلال 45 يوما من اتخاذ هذا القرار، وبعد التشاور مع المجلس ورهنا بموافقـتـه، مديـرا تنفيذيـا للإدارة يتولـى زمام منصبه بأسـرع ما يمكــن؛
4 – يطلــب إلى المدير التنفيذي أن يقــدم، في غضون 30 يوما من تولي منصبه، وبعد التشاور مع الأمين العام وعـن طريقــه، خطـة تنظيميـة إلى الهيئة العامة من أجـل إقرارها، على أن تكون الخطـة متسقـة مع تقرير اللجنة (S/2004/124) ومع قواعـد وأنظمـة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيكلها واحتياجاتها من الموظفين، واحتياجاتها المتعلقة بالميـزانية، والمبادئ التوجيهيـة المتعلقة بالإدارة، وإجراءات التعييـن، مع الاعتـراف على وجـه الخصوص بضرورة وجـود هيكل إداري فعـَّـال ومتعاون للهيئـة الجديدة، ومـلاك من الموظفيـن يتمتعون بالمؤهـلات والخبرات المناسبة، على أن يكونوا من موظفـي الخدمة المدنية الدولية الخاضعين للمادة 100 من الميثاق، وكفالـة أعلـى مستويات الكفاءة والأهليـة والنـزاهـة، وإيـلاء الاعتبار اللازم لأهميـة تعييـن الموظفيـن على أوسـع قاعدة جغرافية ممكنة؛
5 – يطلــب إلى رئيس اللجنة تقديم هذه الخطـة التنظيمية إلى مجلس الأمن بغيـة إقرارها، ويطلــب كذلك إلى الأمين العام اتخـاذ الخطوات اللازمـة من أجل تنفيذها على أساس عاجـل، بما في ذلك طلـب موافقـة الجمعية العامــة في الوقت المناسب؛
6 – يقــرر أن تواصل اللجنة تقديم التقارير إلى المجلس بشكل منتظـم؛
7 – يؤكــد أهميـة كفالـة مواصلة اللجنة العمل بصورة فعـالة خلال عملية تحويل هيكل دعمها إلى إدارة تنفيذية لها، ويقـرر في هذا الصـدد أن تواصل اللجنة العمل باستخدام هيكـل دعمهـا الحالـي، إلى أن تقـرر، بالتشاور مع الأمين العام، أن الإدارة التنفيذية أصبحـت قادرة على العمل؛
8 – يقــرر أن يـُـبقــي المسـألـة قيـد نظــره الفعلــي.